كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٣

باب [65]: في فرائض الأرحام

463

جد لأم وخالات وأخوال؛ فالمال للجدّ، إلا أن يكون مكان الخالات والأخوال عمّات (1) فللجد الثلث وللعمات الثلثان.

ابنة عم وجد أبو أم؛ فالمال للجد [بالقرابة].

ابنة أخ، وعمة أو خالة؛ فالمال لابنة الأخ. وكذلك إن كان ابنة أخ وابنة ابنة أخ فالمال لابنة الأخ.

بنات أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم؛ لبنات الأخ الثلثان، والثلث لابن الأخت [بالتنزيل].

ابنة أخ وابن أختها؛ لكلّ واحد ميراث والده. واختلفوا فيمن ورث بالأرحام؛ قال بعض: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال بعض: هم فيه سواء الذكر والأنثى.

ابنة أخت وأخت لأم؛ فالمال للأخت للأم ولا شيء لابنة الأخت والو

كانت ابنة أخ.

عمة وابن أخ لأم؛ فالمال لابن الأخ لأنَّه أقرب، ولو كانت العمة للأب والأم أو للأم.

(1) في النسختين + وأعمام وهو سهو، والصواب حذفها؛ لأن الأعمام عصبة والبقية أرحام، ولا يرث الأرحام مع العصبة شيئًا. والله أعلم.

(2) في (ب): - و.

(3) في (أ): «عمّ وابن أخ لأمّ؛ فالمال لابن الأخ للأم لأنه أقرب، ولو كان العمّ للأب والأم أو للأب»، وجاء في هامش (أ): «عندي والله أعلم أن فيها نظر، لعله أراد: عمة وابن أخ لأم. وأما العم فهو عصبة وابن الأخ للأم وقد عاد من الأرحام ولعل في ذلك غلط والله أعلم». وفي (ب): «عمّ وابن أخ لأمّ؛ فالمال لابن الأخ لأنه أقرب، ولو كان العم للأب والأم أقرب للأب»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.