كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٤

464

كتاب

الجزء التاسع عشر

وعن غيره في ابن أخ لأم، وعمَّة؛ لابن الأخ السدس، وما بقي للعمة). واسأل عنها، فإنّي طالب فيها الأثر.

ابن عمة (2) وابن خالة؛ قال أزهر ومسبح ليس لابن الخالة إلا الثلث.

ابنة وابن بنت؛ فالمال للبنت ولا شيء لابن البنت.

قال أبو عبد الله: اختلف فيمن لم يترك إلَّا خاله /263/ وخالته؛ فقال بعض المال بينهما، نصفان وقال بعض للخال الثلثان وللخالة الثلث. قال: وأنا أقول: إنَّه بينهما نصفان.

عمتها وابنة أخيها؛ فالمال لابنة أخيها دون عمتها.

بنت بنت وبنت أخ (3)؛ المال بينهما نصفان على قول، وقول: لبنت البنت

دون الأخرى.

بنت أخ لأم وابنة عمّ لأب وأم؛ فالمال لبنت الأخ.

بنت أخ لأم وخالة لأب وأمّ؛ فالمال لبنت الأخ.

ثلاثة أخوال متفرّقون (4) وعمّ لأم؛ فعلى قول: للعم الثلثان وللأخوال الثلث. وقال أبو معاوية: الثلث بين الأخوال على خمسة، ثلاثة للخال للأب والأم، والباقي لكل واحد سهم.

ثلاث خالات متفرّقات وثلاث عمّات متفرقات فللعمات الثلثان وللخالات الثلث. قال أبو معاوية: مثل التي قبلها.

(1) في (أ) في الهامش: ومن نسخة أخرى عمة وابن أخ لأم؛ فالمال لابن الأخ لأنه أقرب ولو كان العمة للأب أو للأم».

(2) في (أ): «ابن عم. وفي (ب): «ابن ابن عم؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأنه ابن العم ـ أو ابن ابن العم ـ من العصبة لا يرث معه ابن الخالة شيئًا، والله أعلم.

(3) في (أ) في الهامش: + «لأب وأم». (4) في (ب): متفرقين.