الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٩باب [65]: في فرائض الأرحام
469
جد أبو أم، وخال وخالة؛ المال للجدّ أبي الأم. جد أبو أم، وعمة لأب وأمّ؛ المال للجد أبي الأم. ألا ترى أنَّ الجدّ أولى من الخال، فكذلك هو أولى من العمة. وأما ابنة البنت فهي أقرب من الجد أبي الأم؛ لأنَّ ابن الابن أقرب من الجد أبي الأب. (1)
بنت بنت أخ لأب وأم وابنة ابن ابنة أخ لأب وأم، وابن ابن ابن أخ لأب وأم؛ (2) المال لابن الأخ ابن ابن ابن الأخ. /266/
ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن ابن أخ لأب وأم؛ فالمال لبنت ابن ابن الأخ للأب والأمّ.
ابنة ابن ابن أخ لأب وابنة ابنة ابنة أخ لأب وأم؛ فالمال لابنة ابن [ابن] الأخ للأب.
ابنة أخت لأب وأمّ، وابنة أخ لأب؛ المال بينهما نصفان. ابنة ابنة أخت لأب وأم، وابنة ابن أخ لأب؛ فالمال لبنت ابن الأخ. ابنة ابنة ابنة ابنة أخت لأب وأم، وابنة ابن ابن ابن أخ لأب وأم؛ فالمال لبنت ابن ابن ابن الأخ للأب والأم.
عمة لأب وأم، وعمة لأب؛ المال على أربعة للعمة من الأب والأم ثلاثة أرباع، وللعمة من الأب ربع.
عمة لأب وأم، وعمَّة لأمّ؛ المال على أربعة للعمة من الأب والأم ثلاثة
أرباع، وللعمة من الأم ربع.
(1) في القياس نظر؛ لأنّ كليهما يدلي بواسطة واحدة إلى الميت، فلا فرق بين قرابتهما، ثمَّ
إنَّ لكلّ واحد منهما ميرا
اثه، والله أعلم.
(2) في (أ): «المال بينهما نصفان».