كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٨

468

كتاب

الجزء التاسع عشر

ابنة أخت لأب وأم، وابن أخت لأب؛ لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال، ولابن الأخت للأب ربع.

ابنة أخت لأب وأم وابن أخت لأب وأم؛ فالمال بينهما نصفان. ابنة أخت لأب وابن أخت لأمّ؛ فالمال بينهما نصفان [بالقرابة]. ابنة أخ لأب وأم وبنت أخت لأب وأم؛ فالمال بينهما نصفان [بالقرابة]. عشر بنات أخت لأب وأم وبنت أخت أخرى لأب وأم؛ فالمال بينهنّ سواء على عددهن يقسم على أحد عشر سهما.

ابنة أخ لأب وأم وعمة لأب وأمّ؛ فالمال لابنة الأخ من الأب والأم.

ابنة أخت لأم، وعمَّة لأب وأم المال لبنت الأخ من الأم.

ابنة أخت لأم، وعمَّة لأب وأم المال لبنت الأخت من الأم.

ابنة ابنة أخت لأم، وعمة لأب وأم؛ المال لبنت بنت الأخت من الأم وإن بعدت. وولد الأب وولد الأم وإن بعدوا أقرب من الجد والجدة وإن

قربوا.

ابنة أخ لأب وأمّ، وخال وخالة لأب وأم؛ المال لبنت الأخ.

ابنة أخت لأب وأم وخال وخالة؛ المال لبنت الأخت.

ابنة أخت لأب وأم، وخال وخالة لأب؛ المال لابنة الأخت من الأم. ابنة ابنة أخت لأم، وخال وخالة لأب وأم المال لبنت بنت الأخت من الأم؛ لأنَّ ولد الأخوات من ولد الأم والأخوال من ولد الجد والجدة، وولد الأم وإن بعدوا أقرب من ولد الجد والجدة وإن قربوا.

جد أبو أم، وبنت أخ من أب وأم؛ المال لبنت الأخ.