كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٩

باب [65]: في فرائض الأرحام

479

أخرى لأم؛ فلبني الخالات والأخوال للأب والأم ثلاثة أخماس المال مقسوم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء لكلِّ واحد منهم سهم، ولبني الخالات والأخوال للأم الخمس بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء لكلِّ

واحد منهم سهم.

عشر خالات لأب وأم، وعمة أمّ؛ فللعمة الثلثان، وللخالات الثلث.

بنت عمة لأم، وعشر بنات خالة لأب وأمّ؛ فلبنت العمة للأم الثلثان، ولبنات الخالة الثلث قللن أو كثرن

واعلم أنَّ العمات لا يزدن على الثلثين شيئًا ولا ينقصن، كن العمات واحدة أو أكثر من ذلك فصاعدًا مع الأخوال، وكذلك الخالات لا ينقصن من الثلث ولا يزدن عليه كانت خالة فصاعدًا، إنَّما لهنّ الثلث

مع

العمات.

قال أبو المؤثر: في عمّتين وخالة لم يخلّف الميت وارثا غيرهنّ: للعمتين الثلثان، وللخالة الثلث. فإن هلك وترك ابنتي عمّ وابن خال؛ فالمال لابنتي العم دون ابن الخال.

قال أبو المؤثر أما بعد فإنَّا نظرنا في فرائض الأرحام فوجدناها تخرج من أربعة أصول لا تعدوهنّ، وهي السُّنَّة وما نزل به القرآن، فأنزل الله تعالى الفرائض بتسمية أهلها (1) من البنات والأزواج والزوجات والأخوات والإخوة للأب (2) والأم، وسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد والجدات، وما أنزل الله تعالى بعد ذلك في العصبات الذين هم أبعد رحما من رحم القرابة الماسة قول /272/ الله تعالى: {وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (النساء: (33)؛

(1) في (ب): - أهلها.

(2) في (أ): للأم.