كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩١

باب [65]: في فرائض الأرحام

491

ابنة ابنة، وابنة أخ؛ قال بعض المال لابنة الأخ؛ لأنها أقرب. وقال بعض: ابنة الابنة أولى [لأنَّها أقرب]. وقال بعض: على ميراث آبائهم، والله أعلم.

ابن محبوب: امرأة تركت زوجها وأمها وجدها أبا أبيها؛ قال أبو علي: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد. قال: وكان بعض المسلمين يتعجب. قال: أقاموا الجدّ مقام الأب في هذا الموضع.

غيره ابنة وابنة، ابن وابنتا ابن ابن وابن ابن ابن ابن أسفل من ذلك، وأخت لأم وأب، وزوجة؛ فهي من أربعة وعشرين للابنة النصف اثنا عشر، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم، ولابن ابن الابن [الابن] الأسفل ما بقي، فيردّ على عمته سهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقطت أخته لأبيه وأمه.

جد أبو أم وابن أخ لأم؛ المال كله للجد.

جد أبو أم، وابن أخ لأب وأم؛ المال كله لابن الأخ. (1)

ابنة عمة وجد أبو أم؛ المال للجد.

جد لأم، وخالات وأخوال؛ /279/ المال للجد، إلا أن يكون مكان

(2)

الخالات والأخوال عمّات وأعمام؛ فللجدّ (2) الثلث والثلثان للعمات؟! (3)

(1) إذا كان التقسيم بالقرابة فالمال للجدّد؛ لأنَّه من الصنف الثاني، والأخوّة من الصنف الثالث. وبالتنزيل للجد الثلث، والباقي لابن الأخ (باكلي)

(2) في (ب): فللجدات. وهو سهو. (3) انتهى هذا المجلد عند هذا الحد في النسختين (أ) و (ب)، وأضاف ناسخ المخطوطة (أ) (رقم 268) بوزارة التراث ما أثبتناه في النص، وزاد الناسخ بجنب الخاتمة البيتين والعرض على النسخة المأخوذة منها، قائلا: