الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٠490
كتاب
الجزء التاسع عشر
قال أبو الحواري: وقد قال من قال للخالات الثلث وللعمات الثلثان. فإن ترك ثلاثة أخوال متفرّقين وعمَّا لأمّ؛ فللخال من الأبوين الثلث وما بقي فللعمّ للأم وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك.
قال أبو الحواري: سقط من الأخوال الخال للأب، ويكون للخال للأم
السدس.
فإن ترك ابنة أخ، وعمة لأب وأم وخالة لأب؛ فالمال لابنة الأخ للأم، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب؛ فالمال لابنة الأخ للأب والأم؛ لأنَّها أولى بالميراث كما أعلمتك في صدر الكتاب.
عمة، وعشر خالات؛ لعمّته الثلثان وللخالات الثلث. عشر عمات وخالة؛ للعشر العمّات الثلثان وللخالة الثلث.
ابنة عمة وخالة المال لخالته، وليس لابنة عمته
شيء.
عمة وابن خالة؛ المال للعمة ولا شيء لابن الخالة).
خالة وجد أبو أمّ؛ فالمال للجد أبي الأم، ولا شيء للخال. والجد أبو الأم أولى من الخال والخالة.
ثلاثة بني إخوة متفرقين؛ فالمال لابن الأخ للأب والأم).
ثلاث بنات أخوات متفرّقات؛ فالمال بينهنّ على خمسة أسهم على قدر
الأمهات.
(1) كذا في النسخ، وهذا مخالف للقاعدة، فالحيّز مختل
(2) لأن ابن الأخ عصبة فهو يرث ميراث العصبة وليس الأرحام، ويحجب بني الأخ للأب،
والله أعلم.