كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٥

باب 9: في الشروط في الرهن تكون بين الراهن والمرتهن وأحكامها

مسألة [الوجه في شرط الرهن]

145

وقال الوجه فى شرط الرهن أن يقول: قد أرهنت منك نخلة فلانة بكذا درهما، وأنا وكيلك فيه في حياتك جائز الأمر فيه، أقوم فيه مقامك، ووصيك فيه بعد وفاتك إلى وقت كذا الوقت الذي يتفقان عليه وبعده، يعني: ذلك الوقت وبعده؛ فعند ذلك يجوز له بيعه.

ومن غيره وعن رجل قال لرجل أعرابي: كمتك أرهنها فلان مع ببعض البيع أخذه منه، فأعاره وأرهنها، ثُمَّ قال: إنَّ الكمة ذهبت من يد المرتهن؛ فقال: ذهبت الكمة بما فيها / 107 من الرهن، وعلى المستعير أن يرد على صاحب الكمة ثمنها أو مثلها، إلا أن يكون رهنا أقل من ثمنها فإنَّمَا عليه ردُّ ما ارتهنها به.