كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٤

144

بيع

في الشروط في الرهن تكون بين الراهن كون بين الراهن والمرتهن وأحكامها

ومن باع على رجل شيئًا إِلَى أَجَلٍ وارتهن منه رهنا، وشرط عليه في الرهن إذا أتيتني / 106/ بهذا الحقِّ إلى هذا الأجل وإلا أنا مسلط في هذا الرهن والمصدق في يمينه وأقبض حقي منه، فقال له الراهن: واتفقا عَلَى ذلك؛ فليس للمرتهن أن يبيع الرهن من بعد انقضاء الأجل على هذا الشرط، إِلَّا من بعد أن يحتج على صاحب الرهن حجة بعد حجة ثلاث مرار، ويحتج عليه برجلين صالحين؛ فإن أذن له صاحب الرهن من بعد الحجّة الثالثة جاز له أن يبيعه ويأخذ حقه منه إن

نعم،

شاء الله.

ثابت.

وإن شرط المرتهن إن ضاع الرهن فحقّي ثابت لا يذهب؛ فالشرط

وإن كان الرهن أكثر من الحقِّ، وشرط صاحب الرهن على المرتهن أنَّه إن ضاع؛ فعليه ضمان الفضل؛ فله بشرطه وينظر في ذلك. هذا من کتاب ابن، جعفر ومن غير كتابه إن اشترط المرتهن على صاحب الرهن ذلك فإن الشرط لا يثبت، وإذا ضاع بطل حقه.

وقال أبو محمد إذا اشترط المرتهن عَلَى الراهن ذلك، فتلف الرهن؛

فَإنَّه لا يصح له هذا الشرط، وهذه شروط فاسدة.