الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٥175
في البيوع
[11]
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله على: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ (البقرة: 275)، فكلُ
بيع
حلال
عَلَى ما قال الله على ذكره، إلا بيعا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى تحريمه بالسُّنَّة،
وأجمعت العلماء على تحريمه.
مسألة: [في أنواع البيوع وأحكامها]
والبيع بيعان فبيع بصفة مضمونة) في الذمة، وبيع عين مرئية. فبيع الأعيان: /126 / لا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة (2) العلم بهيئة المبيع من الصحة أو غير ذلك.
الصفة: بيع السلم، وهو بيع مضمون في الذمة، ولا يصحُ إِلَّا وبيع بأوصاف أربعة: الكيل المعلوم، والثمن (3) المعلوم الحاضر، والجنس المعلوم، إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، وبالله التوفيق.
والبيع لا يقع معى من وصف أو عين؛ فإن خلا من هذا كان باطلًا.
(1) في الأصل: «يصفه مضمونه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 356/ 2، والله أعلم. (2) في الأصل: وإحالة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 356/ 2، والله أعلم. (3) في الأصل والوزن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 355/ 2، والله أعلم.