كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ١٧٥

175

في البيوع

[11]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله على: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا﴾ (البقرة: 275)، فكلُ

بيع

حلال

عَلَى ما قال الله على ذكره، إلا بيعا قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى تحريمه بالسُّنَّة،

وأجمعت العلماء على تحريمه.

مسألة: [في أنواع البيوع وأحكامها]

والبيع بيعان فبيع بصفة مضمونة) في الذمة، وبيع عين مرئية. فبيع الأعيان: /126 / لا يجوز إلا بعد مشاهدة وإحاطة (2) العلم بهيئة المبيع من الصحة أو غير ذلك.

الصفة: بيع السلم، وهو بيع مضمون في الذمة، ولا يصحُ إِلَّا وبيع بأوصاف أربعة: الكيل المعلوم، والثمن (3) المعلوم الحاضر، والجنس المعلوم، إِلَى أَجَلٍ مَعلُوم، وبالله التوفيق.

والبيع لا يقع معى من وصف أو عين؛ فإن خلا من هذا كان باطلًا.

(1) في الأصل: «يصفه مضمونه»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 356/ 2، والله أعلم. (2) في الأصل: وإحالة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 356/ 2، والله أعلم. (3) في الأصل والوزن؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، 355/ 2، والله أعلم.