كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٢

502

كتاب

الجزء الحادي والعشرون

باب 16: في الغش والغرر في البيوع، والغبن، وأحكام ذلك

مسألة: [في غبن الْمُستَرسِلِ].

مسألة: [في غبن العاقل والجاهل ونقض البيع بذلك]. مسألة: [في الإفصاح بالمساومة، وفي التدليس في البيع مسألة: [في كتم التفاصيل في المساومة]

مسألة: [في الغرر والغبن في البيع.

فصل: [في معنى قوله: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا»].

مسألة: [في الغش وكتمان العيوب].

260

261

262

264

264

265

267

باب: [17]: ما هو غش في البيوع، وما لا يجوز، وما ليس بغش فيها ويجوز .... 269

مسألة: [فيما يقصد به الغش وما يقصد به التزيين]. مسألة: [في الغش بخلط الأصناف ببعضها أو الجيد بالرديء].

باب [18]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز

مسألة: [في بيع التمر بالتمر].

مسألة: [في بيع الذهب والفضة بالطعام. مسألة: [في بيع الجُزاف].

مالا لغيره أو من مغتصب]. مسألة: [في الشراء مِمَّن يدعي مسألة: [في تقديم الثمن على المبيع].

مسألة: [في بيع المشاع وما يتعذر تسليمه.

مسألة: [في بيع لبن النساء ولحوم النسك والنجس المحرَّم]. مسألة: [في بيع الصرَّة، والاستثناء في المبيع].

مسألة: [في زيادة المبيع وبيعه قبل قبضه، وفي حل المسك

مسألة: [في كيل الحَبِّ].

مسألة: [في بيع الحب الغائب والزرع قبل إدراكه]

مسألة: [في البيوع المنتقضة للغرر]

وبيع

الحيوانات].

271

272

274

277

277

278

279

280

281

281

284

285

287

288

288