الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٢502
كتاب
الجزء الحادي والعشرون
باب 16: في الغش والغرر في البيوع، والغبن، وأحكام ذلك
مسألة: [في غبن الْمُستَرسِلِ].
مسألة: [في غبن العاقل والجاهل ونقض البيع بذلك]. مسألة: [في الإفصاح بالمساومة، وفي التدليس في البيع مسألة: [في كتم التفاصيل في المساومة]
مسألة: [في الغرر والغبن في البيع.
فصل: [في معنى قوله: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا»].
مسألة: [في الغش وكتمان العيوب].
260
261
262
264
264
265
267
باب: [17]: ما هو غش في البيوع، وما لا يجوز، وما ليس بغش فيها ويجوز .... 269
مسألة: [فيما يقصد به الغش وما يقصد به التزيين]. مسألة: [في الغش بخلط الأصناف ببعضها أو الجيد بالرديء].
باب [18]: ما يجوز من البيوع وما لا يجوز
مسألة: [في بيع التمر بالتمر].
مسألة: [في بيع الذهب والفضة بالطعام. مسألة: [في بيع الجُزاف].
مالا لغيره أو من مغتصب]. مسألة: [في الشراء مِمَّن يدعي مسألة: [في تقديم الثمن على المبيع].
مسألة: [في بيع المشاع وما يتعذر تسليمه.
مسألة: [في بيع لبن النساء ولحوم النسك والنجس المحرَّم]. مسألة: [في بيع الصرَّة، والاستثناء في المبيع].
مسألة: [في زيادة المبيع وبيعه قبل قبضه، وفي حل المسك
مسألة: [في كيل الحَبِّ].
مسألة: [في بيع الحب الغائب والزرع قبل إدراكه]
مسألة: [في البيوع المنتقضة للغرر]
وبيع
الحيوانات].
271
272
274
277
277
278
279
280
281
281
284
285
287
288
288