كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٣

المحتويات

503

مسألة: [فيما لا يثبت من البيوع للغرر أو الجهالة .. مسألة: [فيما يجوز من البيوع، وفي اختلاف البيعين]. مسألة في بيع النجس، وبيع الغرر، وفي قبض المبيع).

289

290

291

باب [19]: البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في معانيها، والأحكام فيها … 293

مسألة: [في الجهالة في البيع والتراضي فيه …

مسألة: [في البيوع الفاسدة والمتاممة فيها].

مسألة: [في بيع المجهول وضمانه].

مسألة: [في وجود الشيء في المبيع لم يقع عليه البيع].

مسألة: [في جهالة المبيع].

باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة، وما لا يجوز من جميع ذلك، وأحكام ذلك.

مسألة: [في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة]. مسألة [أخرى في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة.

مسألة: [في بيع

الحيوان والعبيد نسيئة.

مسألة: [في آراء ابن محبوب في بيع الطعام بالطعام نظرة]

مسألة: [في بيان أن الربا فِي النَّسِيئَة].

مسألة: [في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة.

مسألة: [أخرى في بيع الطعام بآخر نظرة. مسألة: [في ربا البيوع من جامع البسيوي].

مسألة: [في تحريم ابن محبوب لبيع السمك باللحم نظرة. مسألة: [في البيع نسيئة.

باب [21]: في بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين فِي ذلك عَلَى اتَّفَاقهما واختلافهما، وأحكام ذلك بينهما

297

298

300

301

307

310

312

313

316

316

317

318

323

324

327