الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٣المحتويات
503
مسألة: [فيما لا يثبت من البيوع للغرر أو الجهالة .. مسألة: [فيما يجوز من البيوع، وفي اختلاف البيعين]. مسألة في بيع النجس، وبيع الغرر، وفي قبض المبيع).
289
290
291
باب [19]: البيوع المجهولة والمغيبة وما هو في معانيها، والأحكام فيها … 293
مسألة: [في الجهالة في البيع والتراضي فيه …
مسألة: [في البيوع الفاسدة والمتاممة فيها].
مسألة: [في بيع المجهول وضمانه].
مسألة: [في وجود الشيء في المبيع لم يقع عليه البيع].
مسألة: [في جهالة المبيع].
باب [20]: ما يجوز بيع بعضه ببعض من سائر الأجناس، وما يجوز بيعه بغير نقد ونسيئة، وما لا يجوز من جميع ذلك، وأحكام ذلك.
مسألة: [في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة]. مسألة [أخرى في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة.
مسألة: [في بيع
الحيوان والعبيد نسيئة.
مسألة: [في آراء ابن محبوب في بيع الطعام بالطعام نظرة]
مسألة: [في بيان أن الربا فِي النَّسِيئَة].
مسألة: [في بيع أجناس الطعام ببعضها نسيئة.
مسألة: [أخرى في بيع الطعام بآخر نظرة. مسألة: [في ربا البيوع من جامع البسيوي].
مسألة: [في تحريم ابن محبوب لبيع السمك باللحم نظرة. مسألة: [في البيع نسيئة.
باب [21]: في بيع المَعلُوم والمجهول من البيوع، وما يلزم المتبايعين فِي ذلك عَلَى اتَّفَاقهما واختلافهما، وأحكام ذلك بينهما
297
298
300
301
307
310
312
313
316
316
317
318
323
324
327