الجزء الحادي والعشرون
الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٦الجزء الحادي والعشرون
378
379
379
379
380
380
381
382
383
384
384
385
386
387
388
388
390
392
393
394
395
كتاب
506
مسألة: [في رضا المشتري بعيب العبد، ثُمَّ يعتقه].
مسألة: [فيمن اشترى عبدًا مجدورًا فظهر بعد البيع في عينه بياض].
مسألة: [في ردّ العبد بالعيب].
مسألة: [في ردّ الأمة بالعيب إذا لم توطأ.
مسألة: [في الردّ بالعيب].
مسألة: [في ظهور العيب بعد الشراء].
مسألة: [في ردّ الأمة بالبخر].
مسألة: [في استعمال المشتري للعبد بعد علمه بالعيب.
باب 24: في بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك
مسألة: [في بيع الأصول.
مسألة: الجهالة في بيع الأموال
مسألة: [في تحديد الماء وتعريفه].
مسألة: [في اختلاف البائع والمشتري
مسألة: [في شراء المال بما فيه].
مسألة: في شراء أرض فيها زراعة، أو حصة في مال مشاع]. مسألة: [فيمن باع قطعة نخل وأدخل في حدها أخرى غلطا،
وفي بيع
الأرض بما فيها وعليها].
مسألة: [في بيع النخل والصرم بأرضه أو العكس.
مسألة: [في شراء الأصول مِمَّن يدَّعِيها،
وفي اشتراط حقوق الارتفاق]
مسألة: [في شراء الأرض أو الدور بما فيها.
مسألة: [في] كتب الصكاك في البيوع.
مسألة: [في الإجبار على الكتابة]
فصل: [في كتابة الوثائق]