كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٦

الجزء الحادي والعشرون

378

379

379

379

380

380

381

382

383

384

384

385

386

387

388

388

390

392

393

394

395

كتاب

506

مسألة: [في رضا المشتري بعيب العبد، ثُمَّ يعتقه].

مسألة: [فيمن اشترى عبدًا مجدورًا فظهر بعد البيع في عينه بياض].

مسألة: [في ردّ العبد بالعيب].

مسألة: [في ردّ الأمة بالعيب إذا لم توطأ.

مسألة: [في الردّ بالعيب].

مسألة: [في ظهور العيب بعد الشراء].

مسألة: [في ردّ الأمة بالبخر].

مسألة: [في استعمال المشتري للعبد بعد علمه بالعيب.

باب 24: في بيع الأصول وما هو مثلها، وأحكام ذلك

مسألة: [في بيع الأصول.

مسألة: الجهالة في بيع الأموال

مسألة: [في تحديد الماء وتعريفه].

مسألة: [في اختلاف البائع والمشتري

مسألة: [في شراء المال بما فيه].

مسألة: في شراء أرض فيها زراعة، أو حصة في مال مشاع]. مسألة: [فيمن باع قطعة نخل وأدخل في حدها أخرى غلطا،

وفي بيع

الأرض بما فيها وعليها].

مسألة: [في بيع النخل والصرم بأرضه أو العكس.

مسألة: [في شراء الأصول مِمَّن يدَّعِيها،

وفي اشتراط حقوق الارتفاق]

مسألة: [في شراء الأرض أو الدور بما فيها.

مسألة: [في] كتب الصكاك في البيوع.

مسألة: [في الإجبار على الكتابة]

فصل: [في كتابة الوثائق]