كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ١٨ · صفحة ٥٠٧

0. V

398

2.1

402

403

404

405

406

407

407

408

409

412

412

414

415

416

416

417

418

المحتويات

باب 25: في القياض.

باب 26: في الدرك في البيوع واشتراط الشروى، وأحكام الثمن عند

الدرك، والحكم بين المتبايعين في ذلك. مسألة: [في اشتراط الشروى، والإدراك في شيء من المبيع]. مسألة: [في إدراك المبيع بثمنه].

مسألة: [في ردّ المبيع بثمن البيع، ورفع الضرر عن المتبايعين. مسألة: [في استحقاق المبيع بعد شرائه،

وفيمن وجد ماله المعار قد باعه المستعير]. مسألة: [في ردّ الغلة عند الدرك].

مسألة: [فيمن باع مالا بغير حُجَّة ثُمَّ انتقل إليه بالميراث].

مسألة: [في اشتراط الشروى]

مسألة: [في المال المستحق أو المدرك وردّه أو غلته].

باب 27: بيع المشترك وشراؤه، ومن باع مال غيره بغير أمره، والدرك في ذلك، والحكم بين المتبايعين وصاحبه فيه. مسألة: فيمن باع مالا لزوجته، وفي الشراء والهبة في المشاع …

مسألة: [في دار بين رجلين فباع أحدهما نصفها]

مسألة: [في قسم الثوب بين الشريكين، وفيمن باع عبدا لا يملكه]. مسألة فيمن اشترى مالا فيه حصة لأيتام، وفيمن باع نصف فم بئر].

مسألة: [في بيع الحصة لمن يظلم الشريك،

وفي البيع والهبة من المشاع. مسألة: [في ردّ المال المشترك وبيعه. مسألة: [فيمن باع مال زوجته بغير رأيها ثُمَّ غيَّرَتْ بعد مدة].

مسألة: [فيمن باع شيئًا لغيره أو له فيه شريك مسألة: [في الشراء مِمَّن يبيع ما لا يُعرف أنَّه له]