كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٦

باب في ذكاة الصيد

حل صيد البحر وإن كان بصورة كلب أو خنزير أو آدمي وقيل لا منه ما بصورة خنزير أو آدمي وقيل ما كان في البحر شبيها بما حرم في البر فحرام وما كان شبيها بمكروه فمكروه وحل ما سواهما

يؤكل

•

قال القطب رحمه الله والصحيح حل الجميع والبحر وغيره من المياه سواء وإن كان الغيلم في البر ولم يقدر عليه إلا بقطع يده قطعت ولا تؤكل ولا يجوز أكل الفيلم إلا بذكاة لأنه يعيش في البر والبحر وقيل يجوز أكله بلا ذكاة ولا يؤكل طير الماء إلا بذكائه وقيل إن كان يغذو بالسمك ويعيش بالماء جاز أكله بدونها وحل صيد البحر إن مات فيه وكان في أسفله أو طافيا عليه أو رماه بأمواجه إلى البر أو ذهب عنه الماء وتركه في البر وقيل لا يؤكل ما مات فيه وقيل بكراهته قال وذكر بعضهم أن لحم الضفدع حرام وأنه من السمومات قيل فيحرم من جهتين وتؤكل السمكة ولو طرحت في النار حية وطرحها حية مكروه رحمة لا تحريما وإن وجدت قطعة لحم في بطن سمكة أكلت السمكة دونها إلا إن كانت القطعة مما لا يحتاج لذكاة قال ويدل على جواز أكل ما رماه البحر ما ذكره الشيخ في باب الوضوء، أنهم وجدوا دابة بحرية بساحل البحر فأكلوا منها أياما فأخبروه بأكلهم منها فأجازه وما رواه في الباب من قوله الله ما القى البحر

وجزر عنه فكلوه وما مات فيه فلا تأكلوه

قال ففيه دليل لمن قال

قال فإذا صح

بتحريم

ما مات فيه

•

هذا الحديث عمل به بخصوصه

?

أحاديث بعموم

-

286

-