كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩١

قال القطب رحمه الله فحمل بعضهم قوله دع على الوجوب وحمله بعض على التنزيه، وقال عدي بن حاتم، يارسول الله إن أرضنا أرض صيد فنرمي الصيد فيغيب عنا الليلة والليلتين فنجده وفيه سهمنا، فقال له إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت سهمك قتله فكل وكذا من ذبح شاة فهربت منه يأكلها ما لم ير فيها أثر غيره ومن رمى صيدا فأبان منه عضوا غير رأسه حرم العضو وحل الباقي بالرمية إن وجده ميتا وإلا ذكاه وحل بالتذكية وقيل يحل العضو أيضا أن مات بمجرد الابانة وإن أبان رأسه أكل الكل إن وجد ميتا وإلا حرم لفقد محل الذكاة وإن قطع صيد نصفين أكل كله إن وجد ميتا وإلا ذبح مما يلي الرأس وحرم الآخر وإن أمسك بائنا جلد فبائن حكما وهو غير بائن إن كان مع الجلد لحم وإن قل ومشى قدر على ذكاة صيد في لبته أو مذبحه وجبت وإلا فلا بأس وإن بطعن مع تسمية

قال القطب رحمه الله وفي التاج إن وقع حمار وحش في شبكة قوم فطعنوه وذكروا عليه حتى مات فلهم أكله مات فلهم أكله وندب أن لا يسرفوا في طعنه، قال والحق أن يطعنوه حتى يقدروا على ذكاته فيذكوه وإذا كان قادرا على ذكاته في اللبة فلا يحل له الذكاة في غير اللبة ومن رمى صيدا بسهم فأوهنه ثم رماه آخر فقتله فهو للأول وعلى الآخر ضمان قيمته لأنه حرمه بقتله وإن لم يثبته الأول بضربه فهو للأخير إن أثبته وكذا من طرد صيدا حتى عيي من طرده أو رماه فلحقه العجز من سهمه أو وقع في شبكته أو حبالته حرم عن غيره إصطياده وجاز إن قدر الصيد على تنجية نفسه ولو كان المثير خلفه وجد جرحا بصيد موهنا له فلا يأخذه إذا علمه من صياد آخر والا جاز وإن

بسهم

ومن

291

-