كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٣

الأخر ولا يضمن ما لم يعلم بتوكيل غيره أو بمخالفة الحق كفعل الربا والمتطوع بقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحا فيما فعل ولم يقصر وجاز نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع أو جن أو عجز وفي الارتداد خلاف إن تاب، وقيل لا ينزع خليفة الأب ولكن يضم إليه من يصلح وقيل لا يجوز للمحتسب أو وكيل الجائر الدخول في ماله إلا إن كان ثقة وإلا ضمن التلف وأجاز أبو سعيد أن يحتسب له غير الثقة إلا في دفع المال أو قبضه فلا إلا الثقة وقيل لا يجوز الاحتساب إلا عند عدم الحكام وجوز عند عدم الوصي والوكيل وقيل ليس على الحاكم أن يجبر على الوكالة في اليتيم والمعتوه إن لم يكن له مال بل يلي ذلك بنفسه إلا فيما لا يمكن له فله أن يأمر الثقة بالقيام فيه ويجبر عليه لأن السلطان ولي من لا ولي له، وإن كان اليتيم في حد الختان فأمر القائم به الختان فلم يزد ولم ينل الحشفة فمات فلا قصاص ولا دية على أحدهما، وإن زاد الخائن وأصاب الحشفة فعليه لا على آمره ولا على عاقله أحدهما.

أحدا

وقال إبن محبوب إن مات اليتيم ضمن الأمر إن لم يكن وليا وإن علمه الخاتن غير وليه ضمناه معا، روي عنه الله من تولى ليتيم له أو لغيره فأتقى الله فيه وأحسن إليه كان في الجنة كهاتين وجمع بين وسطاه وسبابته

معي

ومعنى كون اليتيم له أنه وليه لزمه القيام به أم لم يلزمه كإبن أخيه وإبن عمه ومعنى كونه لغيره أنه غير وليه كيتيم الأجنبي

وأخرج أبويعلي عن أبي هريرة، أنا أول من يقرع باب الجة، فإذ إمرأة تبادرني أي لتدخل معه أو على أثره، فأقول من أنت، فتقول أنا إمرأة تأيمت على أيتام لي، ومن وضع كفه على رأس يتيم رحمة له كتب الله له

313

-

-