كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦

باب في حق السيد على عبده

من حق السيد على عبده مناصحته في ضيعته وحفظه فيما ائتمنه عليه وإحسانه في خدمته وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية الله بعد ولا يتنفل بغير ما تقدم إلا بإذنه، وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم وإن بدون إذن كما يجوز له الاعادة والقضاء، وعنه علالالالاله أول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد ومملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وفقير متعفف ذو عيال، وإن اضطر لقيام بنفسه ولا ينفعه ربه قام بها ولا يعطي أو يبيع مما سعى إلا بإذنه صنع معروف منه ويؤخذ منه أيضا

ورخص

له

قال القطب رحمه الله وهذا كله فيما إذا كان سيده لا ينفعه، وقام

بنفسه، وقيل هو له بفعل فيه كل ما شاء لا لسيده ورخص له في عمله لغير ربه إن لم يضر عمله ولم يمنعه منه

قال

رحمه الله ولا يلزمه في هذه الرخصة إن تساءل هل منعه، وإذا

أن

علمت بالمنع فاكفف عنه ويقاتل على مال ربه، وإن بلا إذنه إن كان كقيمته أو أكثر والخلف في الأقل لا على مال غيره، وجاز بإذنه ورخص فيما يقاتل عليه الحر مطلقا وعلى نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه إذ هو فرض ولا يحل له تسليم نفسه للموت ورمي سلاحه ولباسه، وروي الراعي مسئول عن رعيته غدا والامام عن رعيته والرعية عن إمامها والزوجة عن قيام بحق الزوج وما ضيعت كعكسه والرقيق عن حق سيده وما ضيع والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه، وكذلك قال الحكم العدل فوربك لنسألنهم أجمعين، وقال قوا أنفسكم وأهليكم … الآية وذلك الأمر بوقاية الأنفس والأهل من النار فيما أدبهم وأمرهم أن يعلموا أزواجهم

کعکسه

-

346

-