كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧

وأولادهم وعبيدهم ومن هو من أهلهم ويحذروهم الحرام وارتكاب الاثام

•

ويأمروهم بطاعة ذي الجلال والاكرام قال القطب رحمه الله، قال أبو سعيد على الرجل أن يعلم صغاره الطهارات والصلاة ولو لم يسألوه إذا علم جهلهم، وأما زوجته وكباره وغيرهم من أرحامه فاهون ولا يلزم كهؤلاء إلا إن رأى من أحدهم منكرا أو تضييع فرض فينكر عليه، قال وفي التاج يضرب العبد على المناكر الكبار وترك الصلاة لا على ترك الخدمة ويضرب الموحد على ترك الصلاة ولا عليه إن لم يصل ويبيع المشرك في الأعراب ويكره تركه غير مختون إذا بلغ وليس على مولي الأمة أن يغطي رأسها ولعله إن لم يؤذ رأسها حرا وبردا والله أعلم.

-

347