كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

باب الاسـ

عذان

لزم كل مكلف أراد دخولا في بيت سكن للغير أن يستأذن وعصى إن دخل بدونه وتستأذن المرأة بدق الباب أو بلسانها بقدر ما يسمع أهل البيت لا أكثر وتسلم كذلك ولا ضير عليها، وإنما تسلم قبل الدخول بعد الاستئذان أو قبله ولا يستأذن الرجل بدق الباب

•

قال القطب رحمه الله ولعله إن خالف دقه دق المرأة جاز وهدر قيل دم من دخل بدونه عمدا، وقيل لا يضرب حتى يعلم حاله ولعله ملتج أو سكران أو غيرهما، وجاز قيل ضربه إذا علم أنه متعد وإن كان في دار مساكن استأذن على بابها وباب الذي يريد دخوله وأشرك إن أنكر الاستئذان أو السلام ولزم مدخولا عليه ولو بنسيان أن يرده وينهاه ويأمره أن يجدددخولا بالاستئذان ولو كان البيت لغير المدخول عليه ولا يكلمه بغير الأمر والنهي والرد ولا يناوله ولا يقبض منه ولا يقضي حاجته حتى يرجع وكذا الناسي يخرج ثم يستأذن إن ذكر ولأهل البيت أن يأمروه بذلك إن ذكروا أيضا بعد نسيان وذلك واجب وحرم النظر للبيوت بلا إذن كما حرم دخولها بلا إذن والنظر في البيوت بلا إذن قيل مما يحجب الدعاء كخلط النوى والتمر، وجاز دخول مملوك على مالك كطفل على والد وإن بلا إذن في غير القائلة وقبل الفجر وبعد العشاء وكره فيها بدون استئذان لطفل خماسي فما فوق ولو مملوكا أو طفلة خماسية وإن مملوكة لأن ذلك الوقت كله هو وقت مظنة جماع وكشف عورة ووجود على حال لا يجب أن يرى عليه كنوم على بطن زوجة ولمضطر سبع أو حر أو برد أو ريح أو مطر أو بكل ما خاف به تلف نفسه إلى دخول في بيت أن يستأذن ويدخل، وإن لم يؤذن له وجاز الدخول بدونه

بعدو

أو

-

382

-