كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣

لتنجية وإن لمال قال بعضهم يدخل بيت إن سرق أو احترق أو هدم أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان وعلى امرأة يضربها زوجها إن استغاثت بالله وبالمسلمين لا إن صرخت بغير استغاثة، وقيل يدخل على ضارب أهله جزافا بلا إذن مطلقا

قال القطب رحمه الله والاولى عندي في ذلك كله أن يستأذن ويدخل بدون انتظار للاذن قال ثم ظهر لي أنه لا يجوز إلا ذلك ويدخل بلا إذن على مريض مدنف بما ينفعه به كطعام وشراب إن لم يكن من يأذن له وكذا الأصم والنائم والمصلي لمريد الدخول بواحد ممن ذكر على نفعهم وكل بيت لا يدخل إلا بإذن لا ينظر إلى داخله وكل بيت لا يقطع السارق إذا سرق منه لا يحتاج إلى الاستئذان في دخوله وعنه عل الله لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه ولا تقومن من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه والله أعلم

1

383

-