كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨

الدخول عليها وتستأذن الضرة إن أرادت الدخول على أخرى في بيتها، وإن کان به زوجها، وجاز دخولها بدون استئذان إن توجد زوجها في بيت الضرة وإن كان البيت له دخلت مطلقا إن كان به إن لم تمنعها ضرتها والمختار المنع من دخولها ولو كان البيت له إلا باستئذان إن لم يتوجد فيه ويدخل بيت مشرك بإذن من به، وقيل يقول من هاهنا ندخل فيدخل بلا إذن ولا سلام إن لم يمنع والصحيح الأول، ويدخل بيت فيه ظلم أو منكر أو محرم ليغيره إن علم أو تحققت تهمته لا بإذن، وإن غلق بابه دون الداخل كسره ودخل وإن على كره إن منع من الدخول وإلا دخل بلا كسر ويضمن الكاسر إذا دخل على تهمته ولم يجدها صادقة، وقال بعضهم لا يجوز له التقدم إلى الكسر بتهمة وكذا من له مال في بيت غيره ومنعه من دخول عليه دخل إليه وإن بلا إذن، وأما إن لم يجد رب البيت أو من يأذن له فلا يدخل إلا بإذن لانتفاء المنع، وإن دخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه ولا يهجم غريم على مدين بلا إذن في بيته إن توارى فيه منه ولا يروع كغاصب وسارق وله أن يتوارى من غريمه إن لم يجد ما يؤدي له إلى إيساره كما أخذ بلال الدين للنبي الله بأمره ولما طولب بلال وضيق عليه ولم يكن للنبي الله ما يؤدي أمر بلالا أن يستتر عمن يطالبه حتى يجد والله أعلم

-

388

-