كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

عنه

باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لايجب

يجب الاستئذان في بيوت الغير إن سكنت وإن من وبر أو شعر أو جلود وكذا الخصوص ومقيل مسافر أو مبيته ما دام كذلك غير راجل وكذا السفن لأهلها والأجنة المزربة ولا يجب إن لم يوار ذلك أهله، ولا في بيت لم يسكن ولو مغلقا إن لم يكن فيه شيء من مال ولو تبنا أو حطبا كفندق لمسافر فيه متاعه، وقيل يجب في كل بيت مغلق، ولو لم يكن فيه شيء أو كان كشعر وإن لم يسكن ما قام ولا إذن في حانوت مطلقا، وقيل إذا وضع بها متاع وفتح بابها، وقيل للناس هلموا ولا في مسجد أو محضرة أو قصر لعامة أو فندق أو حمام أو مقصورة ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام أو بيت لذكر أو علم أو صلاة أو لصانع لا لعياله أو فيه ميت لمجهزه أو لدافع نه ضرا أو طعام عرس خلاه ربه لذلك، ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه لا ضيافة دخلوه بلا إذن، وقيل لابد من الاذن، وإن خرج محتاج من الأضياف ليلا إلى الخروج ثم رجع وقد رقد أهل البيت وخاف إيقاظهم إن استأذن أو الكلاب فهل يستأذن ثم يدخل مطلقا أو لا يستأذن بل يدخل بلا استئذان أو لابد من الاذن خلاف والصحيح الأول، وجاز الدخول لزوج على زوجته أو سريته في بيتها بلا إذن ولا سلام كعكسه ويستأذن كل منهما على الآخر في بيت لغيره إن لم يكن أحدهما به وحده لا إن سكنا في بيت، وإن لغيرهما ولا شغل بمنع أحدهما للآخر عن الدخول ولو كان أحدهما في بيت والآخر في آخر إن لم يكن معه إنسان، ويدخل عليها ولو طلقها إن كان الطلاق رجعيا أو آلى منها أو ظاهر ما بقيت بينهما عصمة لا باذن، وتدخل عليه كذلك، وقيل يصفق نعليه ويسلم وينحنح إن أراد

-

387