كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩

باب فيمن يحرم تزوجه من النساء

حرم على الرجل تزوج أمه وما ولدت وإن سفل مثل بنت ابن بنتها وما ولدها مطلقاً من طريق الأمومة أو الأبوة وإن علا مثل أم أبي أم أمها وابنته وما ولدت، وإن سفل وأخته مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم، وما ولدت وإن سفل وما فوق أخته من أبويه من جدات من أبيها وأمها وما فوق أخته من أبيه من قبل أبيها لاما فوقها من قبل أمها ونكاح أخته من أمه وما فوقها من قبل أمها لا ما فوقها من قبل أبيها، وحرم نكاح بنت أخيه، وبنت أخته وما ولدتا وإن سفل وما ولد بنو أخيه كذلك لا ما فوق بنت أخيه من أمهات وجدات من أمها، وحرم نكاح ما فوقها من أبيها جدات وحرم نكاح عمته من وخالته وما فوقهما لا ما تحتهما وعمات أبويه وخالاتهما كذلك والرضاع كالنسب فمرضعة طفل كأمه وما فوقها كجده وجدته وما ولدت كأخيه وأخته وما ولد ما ولدت كولد أخيه وولد أخته وهكذا وحرمت على الرجل قائلة له أرضعتك لأنها حينئذ كأمه وقائلة أرضعت أباك أو أمك أو ما فوقهما لأنها حينئذ كجدته وما ولدت وما ولدها إلا ما يصير بالرجل بمنزلة فيفرق بينهما وصححه بعض أو لا يكره، وصحح أقوال والقول بجواز تريكة الجد من متروك الأمر وكره بعض أن يتزوج تريكة أبي زوجته وحرمت امرأة إبنه وإن سفل وابن بنته كذلك، وإن لم تمس أيضا أو كان طفلا وإن أمرت امرأة وليها أن يزوجها برجل أو غير وليها فلما بلغها غير حرمت على أبيه وإبنه على القول بثبوت العقد ومن لم يثبته إلا إن رضيت بعد العقد لم يحرمها

-