الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠عليهما، ومن زوج بنته غير الثيب لرجل حرمت على أبيه وإبنه ولو لم ترض وقيل تحل إن لم ترض ولا تحرم أمهات امرأة إبنه وبناتها من غيرهما ولا ما أرضعته لا لبنهما وحرمت أم إمرأته، وإن لم يمس إمرأته وما ولدها من من جهة الأبوة والأمومة وإن علا لا ما ولدت ولا يجمع ما ولدت مع التي عنده إذ لا يجمع بين الأختين ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم البنت وما ولدت مس الأم أو الجدة من أي جهة سواء ربيت البنت في حجره أم لا وعن بعض النظر لشهوة والمس بغير الذكر لشهوة كالدخول ولا يحرم مجرد العقد على الأم
أن
فلو عقد عليها وافترقا قبل الدخول لم تحرم عليه بنتها خلافا لبعض قومنا وتحرم الأم بالعقد على البنت وبنت الابن وبنت البنت، ومن تزوج صبية ولم يدخل بها وأنكرته بعد البلوغ فله نكاح أمها عند من لا يثبت نكاح الصبية حتى يبلغ لا عند من يثبته، ولو لم يدخل بها وروي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عنه الا الله أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح إبنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح إبنتها، وأيما رجل نكح إمرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها
•
قال الخلوة مس فإن أقرت الأم بعدم المس مع إمكان الخلوة صدقت في أن لها نصف الصداق وحرمت البنت وتعقد الأم ولو أقر الزوج بعدم المس وإن ماتت الأم قبل الدخول وقبل الخلوة فهل تحل البنت بناء على أن الموت بمنزلة الطلاق أو تحرم بناء على أن الموت بمنزلة الدخول
•
قال القطب الله رحمه والصحيح الأول والقولان في المذهب وكره تزوج الرجل زوجة ربيبه والمرأة زوج ربيبتها والأب ربيبة ابنه والابن ربيبة أبيه والرجل زوجة عمه زوج أمه وزوجة زوج أمه وقيل لا تكره زوجة الربيب، وقيل حرام، وحرمت بنت الربيب كما حرمت بنت الربيبة،
10
-