الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢باب فيمن يحرم الجمع بينهما وما يمنع من تزوج المرأة
حرم الجمع بين الأختين، وإن كانتا من رضاع أو كان الجمع بتسر أو إحداهما بتسر، والأخرى بنكاح وإن تعمد جمعهما في عقدة حرمتا وكفر هو والشهود والمنكح، وقيل حرمتا إن مسهما، وإن مس واحدة حلت الأخرى، وقيل حرمتا ولو لم يتعمدهما أختين ولم يمس، وإن مس واحدة فلها الصداق إن لم تعلم بالجمع، ومن علمت حرمت ولا نسب ولا إرث، وإن لم يعلم ثبت النسب وحلتا، وإن ربتهما عمدا ثبت نسب الأولى ولا توارث وحرمتا إن مستا أو مس الأولى، وقيل يفارق الأخيرة وتحل الأولى إن لم يمس الأخيرة ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فإن الجمع بين محرمتين حرام وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى ويكره الجمع بين بنات الأعمام والأخوال والعمات والخالات لأجل قطع الرحم، وحرم نكاح مجوسية أو وثنية وثبت النسب إن لم يعلم وزعم بعض أن حذيفة تزوج مجوسية، وقيل نصرانية فتمجست، ويجوز الجمع بين يهودية ونصرانية وصابيه وبينهن وبين الموحدة ولا يطأ كتابية في صومها الفرض لأن الجزية لإبقائهم على دينهم وعن بعض أن من تزوج مجوسية على أن تصلي فصلت ثم جامعها حلت له ولا يتزوج مسلم مجوسية أجبرت على الاسلام، وحرم تسري أمة مشركة وإن كتابية خلافا لعمروس رحمه الله في أجازته تسري الأمة الكتابية لعموم ملك
12
-