الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣اليمين حتى أجاز بعض قومنا تسري الأمة ولو وثنية لنكاح المسببات في غزوة
أوطاس.
بعصم
قال القطب والصحيح المنع لقوله ولا تنجكوا المشركات ولا تمسكوا الكوافر وحل للحر والعبد والبالغ والطفل نكاخ حرة كتابية بالغة أو طفلة معاهدة للامام أو نائبه على إجراء الحكم عليها، ويقتل بالسيف حدا في الظهور متعمد نكاح محرمة أو تسريها وإن برضاع وإن لم يدخل بها أو لم يعلم بالتحريم، لأن ذلك يعلم من الدين بالضرورة ولا يفرق أيضا بين كونه محصنا أو غير محصن ويوجع بحبس أو ضرب أو غيرهما في الكتمان حتى يعتزل وقيل يضرب ما دون خمسين، وإن لم يعتزل ضرب خمسين أخرى أو أقل أو أكثر إن، وإن فيما دون الفرجين، ويجوز قتله في الكتمان على القول بأنه مس يجبد من حكم الظهور ولا يثبت نسب متزوج في العدة عمدا ويحدان، وقيل يثبت ولا يحدان قيل من تعمد وطي محرمته قتل ورجمت إن طاوعت: وقيل تقتل.
وقال جابر يرجم وإن لم يحصن ولا يعذر بجهل التحريم إن علمها محرمته، ولا يثبت نسبه مينها مطلقا، وقيل لا يثبت في الأم فقط ويثبت في غيرها علمها أم لا. وإذا جهل أنها محرمته فلا حد عليه وهل يكفر بالعقد وهو الصحيح أو بالمس فلو عقد ولم يمس لم يحكم بكفره وعصى وكفر الشهود والمزوج أيضا والزوجة إن علموا ويجبر بحبس عاقد على خمس بعقدة على عزلهن وتابد تحريمهن إن مسهن، وثبت النسب لحلية أربع منهن في الجملة وقيل لا ويجدد لمن لم يمس إن شاء ولهن الصداق إن لم يعلمن بأنهن خمس وقد مسهن، وإن لم يمس فلا صداق ولا نصف صداق، وإن في عقدات أجبر
-
13
-