الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٣وإن حلف بطلاقها لا تدخل مأتم فلان فمرت على جنازته فدخلت أو على أثرها فإنه يحنث في ثلاثة أيام، وإن مرت ولم تدخل لم تطلق إلا إن كان المأتم في صحراء فاتصلت بمن فيه فإن ذلك دخول، وإن دخلت بعد مضيها لم يحنث وليس كل الزمان الذي بكوا فيه والمأتم ثلاثة أيام، وإن حلف بالطلاق لا تأتي جنازة فمضت إلى أهلها فوجدتها عندهم طلقت لا إن قال لها لا تذهبي إليها فذهبت إلى أمها فوجدتها عندها، وإن حلف به لا تحضر لأخيها فرحا ولا حزنا فمات أبوها فحضرت جنازته لم يحنث، وإن حلف بالطلاق أن لا تفعل فقالت قد فعلت فارقها للشبهة، وإن قالت لم أفعل فليصدقها إن كانت أمينة وإلا احتاط، وقيل إن صدقها أجزاه، وإن حلف لها بالطلاق أن تفعل فقالت فعلت صدقها إن أمنها وإلا أمرها أن تفعله بحضرته إن أمكن وإلا احتاط، وقيل يجزيه إن صدقها، وإن ادعت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثا وشهد الشاهدان أنه طلقها واحدة فشهادتهما جائزة وكذا في العكس والله أعلم والحمد لله رب العالمين
-
313
-