الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨قال ابن عباس أم ولدك كشاتك يجوز بيعها لمن تشاء ولا يجوز بيع المدبّر عند القطب رحمه الله إلا إذا عرفت مدة التدبير بالعام والشهر وأخبر عقدة البيع، وقيل يجوز بيعه ولو جهلت المدة كالتدبير للموت،
المشتري مع
وقيل جاز بيعه لمن يعتقه بعد شراءه ومحل شراء العبد إن أقر بالرق بلا تقية وخوف من بائع ومشتر في صحة عقله أو علم المشتري بأنه عبد أو من أخبره الأمنا، وجاز بخبر من واحد أمين، وجوز بخبر وإن من غير أمين إن لم يكن ريب وجوز شراءه إن وجد يباع في سوق المسلمين يبيعه من كان في يده ولم ينكر عليه العبد وكان غير خائف من مشتر ولا من البائع، ومن ادعى حرية من بعد ما أقر بالرق للمشتري فقوله لا يقبل إن كان آمنا حين إقراره إلا إذا جاء ببينة أنه حر فإن أقر بالرق في مكان وكان خائفا من البائع والمشتري وبعد ذاك أنكر فيحكم بحريته ويأخذ مشتريه الثمن من بائع إن وجده وكان قادرا أن يسترده ولو لم يعلم البائع أنه حر وإلا فيسترجع الثمن من مدعي الحرية وخوفه ليس بعذر يزيل عنه الضمان وهو يرجع على بائعه إن كان حرا، ومن رأى طفلا يباع جاز له شراءه إن كان يستطيع أن يعبر عن نفسه ما لم يخف ضررا ولا أنكر ولا ادعى الحرية، وإن يكن لم يستطع التعبير نفسه فلا يجوز بيعه حتى يشهد عدلان أنه عبد أو خبر تطمئن إليه النفس أن هذا عبد وهكذا الأخرس وإن تكن تعرف منه الاشارة جاز، ومن اشترى طفلا فادعى حرية فيترك في يديه أو يجعل مع أمين إذا خيف عليه ويعتقه المشتري إلى أن يحتلم وماله يستعمله فإن دام إلى دعواه إلى بلوغه ويحكم له بالحرية إن لم يثبت رقه ويرجع المشتري على بائعه بثمنه وبنفقته وكسوته، ومن أبقت أمته فجاءته بأولاد عدة فلا يستخدمهم، وجاز ذاك في قول إن اعترفوا أنها أمهم وكانوا بلغا بدون أن يبيع أحدا منهم أو يتسرا وجوز الشراء من العبيد من أي ملة كانوا وجاز بيع موحد ولو لبادٍ أو مخالف لا
عن
-
-
78 -