كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

باب بيع

ــــــاء

اختلف العلماء في بيع ماء النهر وطناءه أجازه بعض ومنعه بعض لأجل الجهل والقول بالجواز هو الأحق لأنه ملك والقول بالمنع لا دليل له لصفة الجهل لأنه كغيره من المجهولات ولا دليل يوجب المنع بالتحريم والقول

بالتكريه يرفع عن أبي الحواري.

قال نور الدين في الجوهر:

وكانت الأنهار من قديم قبل النبي المصطفى الكريم ولم يرد في بيعها قط خبر مع أنه ملك لهم قد استقر وجهل ماؤها الذي في الأصل ليس يضر مثل هذا الجهل والاعتبار لجهالة بما في أصل هذا النهر من معدارما يشبه أنواعا من الغلو فلا نعد مثل هذا النحو

القطب رحمه وصحح الله جواز بيع ماء في البير والجب يباع معهما وجاز أن يباع باستقلال إن عرف الكم والمقدار بنظر إليه أو بإرسال حبل أو وفيه حجر بعضي ولا يعارض جواز بيعه النهي المروي عنه النهي المروي عنه عله أي نهيه عن بيعه فضل الماء فالحق أن النهي في مواضيع بعيدة عن القرى لا في القرى

والأجنة والمنازل

- 89 -

—