كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

باع، وقيل يثبت البيع في الكل فللشريك سهمه من الثمن قلت وعلى هذا إذا أتم الشريك البيع ومن باع ماله ومال غيره بصفقة واحدة بدون شركة ودون إذن الشريك فالبيع منهدم، وقيل صح بيع القطب ورجح تمه الله الأول من القولين وإن باع ما كان حلالا وما كان حراما بصفقة

رحمه

ماله بقيمة

واحدة كرأس غنم وخنزير فالبيع قيل باطل، وقيل صح بيع رأس الغنم بقيمته والعقدة إن اشتملت على صحيح وفاسد فالصحيح بطلانه وذلك كمن باع مالا له ولغيره والمشتري لا يعلم ذلك، أما إذا علم المشتري فالبيع باطل قولا واحدا أما الشركاء في المنتقل فالشريك يعامل في الكل ما لم يعلم إنكار من شريكه فإن قعدوا زمانا فأنكر الشريك البيع فإنه لا يجد الانكار لأنه لم ينكر حال البيع فإن كان أصلا فلا ينعقد بيع واحد من الشركاء حتى

يبيعوا كلهم أو يتمموا البيع والله أعلم

-