كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

باب الثمـ

ينعقد البيع بثمن معلوم كمثمن بوزن أو كيل معلوم أو بصفة معلومة إن غاب الثمن وهذا على قول من يقول إن الأشياء أثمان لبعضها بعضا وما جاز بيعه جاز البيع به إن كان حاضرا ولو كان مجهول القدر وكان من بيع الجزاف أو أنه وافق المبيع كتمر بتمر وكسكة بكسر وجاز البيع بالدراهم والدنانير وبفلوس ودونق ومثاقيل بالعدد وبقراريط الذهب والقيراط أربع حبات من القمح وقيراط الفضة ثلاثون حبة من شعير ولا يصح البيع بحبة ذهب ولا حبة فضة لجهلها وإن أطلقت على قدر معلوم صح البيع، وقيل أنها سدس ثمن الدرهم وصح البيع بكذا قنطارا أو رطلا أو أوقية من أي جنس من السبعة وهي: الذهب، والفضة، والحديد، والرصاص، والقزدير، والنحاس، والزئبق، وكذلك إن كان من السبعة الأجناس والقنطار أربعون أوقية من ذهب، وقيل ألف دينار ومائتا أوقية، وقيل ألف ومائتا دينار، وقيل عشرة آلاف درهم، وقيل سبعون ألف دينار، وقيل ملئ جلد ثور ذهب أن يباع بكذا صاعا من حب، وجاز البيع بكذا بعيرا وبكذا شاة وصح

وبكذا عبدا بوصف اللون والطول والسن ولم يشترط بعضهم الطول ولا العرض ولا اللون، وقيل لا يصح البيع بالحيوان ولو كان رقيقا إلا إذا كان حاضرا عند عقدة البيع أو كان مضبوطا بصفة ولو غاب عند العقدة ولا بأرض أو حائط إن لم تكن حاضرة أو شخصت بوصف بأن يقال

يصح

مثلا بنخلة من موضع كذا معروفة من جنس كذا من النخل كنخلة حاضرة

99

—