الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩تقرن تمرتين ببعضها أو زائدا عن تمرتين أو كان تمرها ينبت في أمه أو يكون بعضها بلحا وبعضها تمرا أو يفسد ثمرها بمس اليد والتلقيم عيب في الشجر لأنه ورد عنه النهي إن لم يكن تعود في البلد وهو أن يثقب في جذر الشجرة بحديد أو حجر ويدخل فيه شجرة لم تكن من جنس الشجرة وذلك جائز، وقيل معصية، وقيل كبيرة وسقوط ورق التين والعنب وسقوط البلح والرطب والبسر عيب إن كان فوق المعتاد، وإن بات اللحم مع البائع وقد تغير فهو عيب وهكذا الطعام المطبوخ إن بات وكذلك النبيذ واللبن يعيبه ما غير طعمه وريحه وعدم البلوغ في الطبخ إذا ما ينبغي عيب وكذلك إذا تفتت في الطبخ أو التزق بالقدر حتى يصير مرا وخلط الأشياء بحيث لا تفرز عيب كخلط فاسد بجيد وأبيض بأسود وبر بشعير والقديم بالجديد والغليظ بالرقيق قال القطب رحمه الله إن كان النوعان ظاهرين فلا بأس والله أعلم
1
109
-
١٬٥٦٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.