الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١١وانقطاع الحيض في الأمة والكي عيب والجرح والقرح وكثرة النوم وقلته وكثرة الأكل وقلته والبول في الفراش عيب ولو كان صغيرا إن كان يجد من يقوم في الليل لأجل البول وسلس البول عيب والغضب والشرك والأباقة وعدم الختان مطلقا، وقيل الشرك والختان عيب في البيع الثاني لأن من شأن العبيد أن يكونوا مشركين وشرب الخمر وشرب الدخان وشمه بالأنف والزنا عيب والسرقة مال غير سيده وكذا لزوم حق مثل قطع وحد وأدب ونكال والسحر والكهانة والتزوج في الاماء اتفاقا وليس التزوج في العبد عيبا لأن الطلاق بيد السيد وهو الصحيح، وقيل تزوج العبد عيب وهو الذي صححه القطب رحمه الله أو ربما تقع بعد الطلاق حقوق والله أعلم
من
111
-
١٬٥٦٧ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.