الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣وقال بعضهم لا يصدق ما لم يكن الأمر حد له حدا ثم يقول من
دفع إليه مثل الزوجة والعبد أنه قبض ذلك منه، وقيل عليه البينة في جميع
ذلك.
وجاء في الأثر أنه من قال لرجل أعط فلانا كذا وكذا مما عليك لي فقال قد أعطيته فقيل عليه أن يبين الدفع، وقيل القول قول الدافع
ومن قال إذا أتاك رسولي فادفع إليه ما عليك لي من حق فجاءه أحد يدعي الارسال ولو صبيا أو عبدا فدفع الحق إليه ولم يرجع إليه صاحب الحق
يطلبه فقد بريء وعادة الناس لم تزل على ذلك والقلب يسكن إليه
•
ومن عليه حق لامرأة فأرسل به إليها مع امرأة أخرى كفاه ذلك إن
كانت أمينة عنده، وإن وقع الانكار فلا ح إلا بالبيان يصح
•
وقيل من تبرع على رجل بدفع ما عليه بدون أمر منه أو قضى عنه حقا ليأخذ عوضا عنه فالضمان يسقط عمن قضى عنه وليس له أن يرجع
على من قضى عنه ولا على من قضاه
ومن له على رجل دين وله عنده وديعة فقضاه شيئا وقال قضيت الدين، أما الوديعة فإنها تلفت من يدي فقال من عليه الدين أعطيني الوديعة والدين باق عليك فالمدعي في ذلك من عليه الحق وفي تلف الوديعة
القول قوله
-