كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

وإن قال الغريم أمرتني أن أدفع إلى فلان أو أطعم أولادك أو بهائمك أو أمرتني أن أتصدق به عنك أو قال انفسخ أصل الدين فالغريم مدع وكذا إن قال أحلتك بالدين على غريمي فلان

•

وإن قال صاحب الدين أمرتك أن تعمل في مالي كذا وأنت لم تعمل

كما قلت لك. فقال من عليه الدين قد فعلت فالمدعي المديان

وإن ادعى المديان أنه دفع الدين إلى الوكيل فأنكر الوكيل فالقول قول الوكيل مع يمينه، وإن مات صاحب الدين أو المديان أو ماتا جميعا واختلف الورثة في القبض والدفع والبرآن فورثة كل واحد تقوم مقامه

وإن كان دين لغائب أو يتيم أو مجنون على خلايفهم وادعى الخلايف أن الذي عليهم من الدين وضعوه في حوائجهم فالقول قول الخلايف، وقيل هم مدعون وعليهم البينة، ومن عليه دين لرجل فأقر به لرجل آخر فمن عليه الدين مخير في دفعه لمن شاء منهما، وإن مات المقر دفعه إلى المقر له أو وارثه لا إلى الوارث المقر، وقيل مخير

ومن عليه حق لرجل وقال ادفعه إلى فلان أو فلان فمات الأمر قبل الدفع إليهما انهدم الأمر لأن الأمر مقيد بالحياة، وما يكون بعد الموت فهو وصية ولو أشهد على الأمر.

ومن قال لرجل أنفق على زوجتي أو ولدي إلى ألف درهم

أنفقت قبل قوله وقيل لا يقبل إلا بالبينة

فقال

202

-

-