الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٥باب إرسال الدين إلى صاحبه بغير أدنه
إذا أرسل الغريم الدين إلى ربه بدون أمر منه أو أمر نائبه فلا يبرأ الغريم وله إرساله عند أمين إن لم يصل ربه وعليه أن يبحث عن وصوله ولو أرسله عند أمين وبرئ بينه وبين ربه إن قال الأمين أبلغته، وأما في الحكم فلا يبرأ إلا بشاهدين عدلين أو بقول صاحب الدين أن الدين وصله، وإن لم يقل الأمين أوصلته فلا يبرأ المديون في الحكم ولا فيما بينه وبين الله حتى يعلم
وصول الحق
الله
وقيل: وقيل إن أرسله مع أمين بر ولو امرأة أو أمة فيما بينه وبين ولو لم يسأله حتى يقول الأمين أني لم أوصله أو أنكر صاحي الدين وصوله فإن أنكر لم يقبل قول الأمناء أنا أوصلناه ولو كانوا ألوفاً لأنهم مدعون اتصال
ما عندهم
وإن أرسل من عليه الحق ذلك الحق إلى صاحبه مع رجل غير أمين
فلا يبر من الحق حتى يعلم وصوله ببينة أو إقرار من صاحب الحق بأن حقه وصله، وقيل إن قال أوصلته وصدقه فالتصديق حجة بينه وبين
الله
205
-