الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧أحد برضى الجميع فقد برئ المحيل من الحق الذي عليه ولو كان المحال عليه مفلسا أو مات وهو معدوم، وإن شرط المحال أن له الرجوع على المحيل إن شاء أو إن هلك المحال عليه أو أفلس فله شرطه بلا خلاف
وقال بعض في الحوالة بأنها تكون مثل الحمالة يأخذ المحال دينه من أيهما شاء إلا إذا شرط المحيل أن لا رجعة عليه كمثل أن المحمول يأخذ حقه من الحميل أو من المحمول عنه على الراجح إلا إذا شرط المحمول عنه أن لا رجعة عليه والله أعلم
-
247
-
١٬٧٠٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.