الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧والمأمور أن يشتريا معيبا عمدا ولو كان العيب من قبل التوكيل والأمر فإن فعل
فالموكل بالخيار
وقيل ثبت البيع وإن عين له الموكل المعيب ولم يقل أنه معيب فالخلف
في شراءه فقيل يشتريه
لأنه
عينه له
•
وقيل لا يشتريه
لأنه
معيب ولم يخبره بعيبه، وإن وكله على شراء عبد
أن
وهو طفل فبلغ العبد قبل أن يشتريه أو أمره أن يشتري له خروفا فصار كبشا قبل أن يشتريه فلا يشتريه وجوز شراؤه حين عينه في أول الأمر وهكذا إن أمره ببيعه وتغير عن حاله فالخلف فيه الخلف في الأولى ولا يصح للوكيل والمأمور يشتري بعد ما تغير المبيع بصنع كصوف وقطن إذا غزله صاحبه وثوب إذا صبغه وبر طحنه وطحين خبزه، وإن أصلحه ولم يزد في ذاته أو ينقص كوسخ أزاله بغسل وسيف زانه بصقل فجائز أن يشتريه وأجاز بعضهم بيع ما غيره الموكل بزائد كتوب صبغه أو خاطه أو رقعه
وإن وكله على بيع غلة فحصدها ففي بيعها بعد حصدها بلا إذن خلاف. وإن وكله على بيع أرض فغرسها أو بنى فيها أو حفر فلا يبعها، وإن حرثها بحب جاز بيعها لقرب زواله. وقيل لا يبيعها إلا بإذن، وإن وكله على بيع بيت وفوقه غرفة فجائز أن يبيع البيت دون الغرفة والأمر بالشراء
كالأمر بالبيع.
وإن مات الموكل أو جنّ فما له أن يبيع إن علم بما حدث على الموكل
إلا إن أجازه الورثة أو قائم المجنون. وقال بعض له أن
يبيع ولو بعد ما جن
267
-