الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩لم يصح إنكار أو صحت بينة على عدم الشراء. وجوز غير الأمين ولو علم
لأحد إن صدق الدافع
ومن بيده شيء وقال وكلني فيه فلان أبيعه أو أشتري به جاز شراؤه وبيعه إن كان أمينا والمشتري لم يعرفه أنه لغيره وجوز غير الأمين إن صدقه فيما يدعيه ولم يعرف لأحد وجوز الأمين ولو عرف قبلا لأحد وذلك الخلاف في الأصول والعروض، وإن خلط الوكيل ما من الناس من أثمان ثم
ما أخذ
اشترى فعطب المبيع فهو ضامن لخلطه مال هذا بمال الآخر، وقيل لا
ضمان عليه إلا إذا نهوه عن خلطه
وإن وكله على بيع شيء فباع نصفه أو على شراء شيء فاشترى نصفه
فربه بالخيار
وإن قال اشتر لي شاة فاشترى تيسا فذلك جائز. وقيل لا إلا إن يكن قال له اشتر ضحية، وإن قال له يشتري ولم يعين له ثمنا فيلزمه الشراء والثمن إن لم يحاب البائع ويضمن الزائد، قيل فيما بينه وبين الله إن كان حابى لا في الحكم.
وقيل ويضمن في الحكم إذا تبينت المحاباة وهكذا في البيع. وقيل إنما
عقد في البيع والشراء على المحاباة باطل
ومن أمر ببيع شيء فلم يبعه حتى بان فيه الضرر فضامن للنقص
وذلك في لقط أبي عزيز والخلف في ضمانه بسبب نقصانه بغلاء السعر أو
رخصه والله أعلم
-
269
-