كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٠

باب الدعاوي في الوكالة

إذا قال الوكيل للموكل قد دفعت إليك ما قبضت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه، وإذا طال الزمان فلا يمين عليه، وقيل القول قول الموكل مع يمينه ولو طال الوقت، وإن قال الوكيل وكلتني ونفى المدعي عليه التوكيل فالقول قول النافي إن لم يأت المدعي ببينة، وإن ادعى الموكل على البيع أو الشراء حدا في الثمن أو في المثمن أو في المحل أو في الشخص أو في الزمان فالقول قول الوكيل مع يمينه، وقيل الوكيل مدع في عدم التوقيت فالقول للموكل إن لم تكن للوكيل بينة والصحيح عند القطب الأول لأن الأصل عدم التوقيت وهكذا إذا ادعى الوكيل غير ما ادعاه الموكل في الوقت كأن يقول هذا في صفر وهذا في رجب فقيل القول للوكيل، وقيل للموكل والكل مع اليمين

ورجح

•

القطب أن القول قول الموكل، وإن توافقا على الوقت فقال

الوكيل أن البيع وقع فيه ونفاه الموكل فالقول قول الوكيل أني بعته في الوقت ولو كان الوقت مضى لا سيما إن قاله والوقت باق، وإن دفع إليه ثمنا، وقال اشتر به كذا فجاءه بعد وقال اشتريته فتلف كالعبد والبهيمة صدقه، وإن كان الوكيل دفع الثمن من عنده وادعى التلف وجاء يطلب الثمن من موكله فلا يقبل إلا ببينة

-

270

-