الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢خاتم
من
جاء في الأثر أن من اشترى وعاء تمر أو غيره من اشترى وعاء تمر أو غيره من أي نوع وظهر خلاف ما وقع عليه الشراء أو أكثره أو نصفه، قيل ولو دون النصف كمثل أن يشتري فرضا وبان بلعقا، فإن كان الخارج دون ما اشترى أو كان ساواه خير المشتري بين أن يمسك ما وجده وبين أن يرده ويأخذ رأس ماله البائع وهكذا إن خرج النوع المذكور بنفسه لكنه خرج رديا وكان مشترطا عليه أن لا يكون رديا، وإن لم يشترط عليه ذلك وخرج المبيع من نوع الشراء لكنه رديء فحكمه حكم المعيب، وإن ظهر في المبيع بعض من النوع الذي تعاقدا عليه فأكل الخارج ثم ظهر نوع دونه أو يساويه فهو مخير بين أن يرد الدون والمساوي ويرد البائع من الثمن مناب المساوي والأدون ويمسك المشتري من الثمن مناب ما أكل وبين أن يمسك المساوي والأدون بالثمن الأول وهو ما وقع عليه البيع.
وقيل إن خرج الجميع مخالفا أو النصف فالبيع ثابت ويبدل مكان
الخارج من نوع المبيع، وقيل إن كان الخارج نصفا فالبيع لازم ويبدل النصف، وإن كان الخارج أجود مما اشترى فالمشتري يرد
•
ومن اشترى مثل زيت أو سمن أو غيرهما المائعات أو غيره مما من يكال أو يوزن فيخرج فيه ملح أو ماء من كل ما لا يفسد المبيع فإن كان اشتراه بالكيل أو الوزن فليتم البائع الوزن والكيل
272
-
-