كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣

بسم

الله الرحمن الرحيم

كتاب الاجارات

الاجارة بدل مال بعناء والدليل على جوازها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن له وقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله حكاية يا أبت استأجره إلى قوله والله على ما نقول وكيل وقوله عالي «اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه» وقوله «من استأجر أجيرا فليتم له أجرته» في كثير من الأحاديث والاجارة جائزة بين بني آدم كلهم الأحرار البالغين العقلاء ذكورهم وأناثهم موحدهم ومشركهم ما دامت عقولهم صحيحة وجائزة في الأوقات والأماكن كلها ويستثنى وقت نداء الجمعة والمسجد، وأما الصغير فيستأجر بإذن قائمه وإن لم يكن له واحتاج استؤجر برفق وعدل وكره أن يؤجر المشرك الموحد من أجل ما يخضع الموحد للمشرك والاجارة إما محرمة وإما جائزة والله أعلم.