كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٥

لي، فقال هو على قدرك فقطعه وخاطه فقصر عن قدره ضمن قيمة الثوب صحيحا، وإن أمره أن يقطعه فقطعه، فقال إن كان يجيني على قدري فخطه لي فخاطه فقصر عن قدره فلا ضمان وله الأجرة، وإذا اتفقا على الخياطة فبدا لصاحب الثوب بعد القطع فله ذلك ويعطي للخياط حق المقص، وإن بدا للخياط فله ذلك ولا ضمان عليه، قيل ويدرك على صاحب الثوب حق المقص، وإن اتفق مع الصانع أنه إن عمل اليوم فله درهم أو غدا فنصفه فعمله اليوم أو غدا فللأجير عناءه، وقيل على شرطهما وإن جحد العامل ما أخذه للعمل بالأجرة ثم عمله فلا أجرة له، وإن جحده بعد ما عمله فله الأجرة، وقيل له الأجرة مطلقا، وإن لم يجحده لكن عمل فيه ما يضمنه فله الأجرة، وإن أفسد العمل فلا أجرة له مثل أن يستأجره لذبح أو سلخ فأفسد الجلد حتى لا ينتفع به أو لا ينتفع به أو صير الحيوان ميتة أو على الخبز فأحرقه وعليه الضمان

ومن استؤجرت قوته اجتهد طاقته بالليل والنهار ويخرج للفرض وما لابد كطعام وشراب وحاجة الانسان ولا يعمل لنفسه أو غيره إلا بإذن، ويخرج لتنجية بني آدم ويحط مقدار اشتغاله ويجيب للحق وله ما أتى به من الفحص وما أخذ الأجرة ويحط مقدار اشتغاله بعمل غيره، وقيل هي

من

للذي استأجر قوته فلا يحط له، وقيل يحط له قدر اشتغاله بالصلاة ومقدماتها كوضوء، وإن استأجره أن يخدم مدة معلومة استخدمه حتى تغيب الشمس ولا يستخدمه بالليل إلا إن أراد الأجير وللأجير أن يعمل ما شاء إذا لم يكن للمستأجر عمل ويخرج للصلاة ومعانيها ولا يحط من أجرته شيء في هذا الوجه، وإن استأجره لخدمة البيت فهي الطحن والخبز والطبخ والسقاية والكنس وغير ذلك واختلف في غسل ثياب أهل البيت، قيل

- Yo

-