الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥قال عمنا يحيى ولو أن رجلا باع لآخر دارا بشهادة الشهود ثم باعها المشتري لرجل آخر غيره بشهادة الشهود الأولين ثم عارضه فيه البائع الأول
،
فشهد له الشهود فليبلغوا له الخبر على الشراء الأول ثم يشهدوا على الثاني وقيل عكسه، وإن كان الشهود الأولون غير الآخرين فلا يشهدوا له بذلك فإن لم تكن له بينة فعلى البائع الأول يمين، وإن أتى بالبينة على ما ذكرنا فليحكم الحاكم بها على البائع الأول، وإن عارضه البائع الثاني فلا يشتغل
وهبه
الحاكم بقوله ويرفعه له منها بغير خصومة ولا شهادة وكذلك لو أن الأول وباعه الثاني أو وهب الثاني وباع الأول أو كان الاختلاف بالاصداق مع الهبة أو البيع وكذلك إن اختلفت كمية الثمن أو نوعه فليس في ذلك الاختلاف ما يضر الشهادة ولا تفوت شفعة البائع بفعل أبيه مع المشتري ما يبطل الشفعة ويرد الشفيع المبيع بعيب إلى المشتري، والمشتري إلى البائع، وإن لم يعلما به، وإن رضيه الشفيع الآخر بعد رد الأول أخذه وللشفيع رده بعيب
حادث عند المشتري لم يعلم به، وقيل لا والله أعلم
-
285
-
1