الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥بسم
الله الرحمن الرحيم كتاب الأموال
باب في حريم النهر والبئر والمسجد وشركة البئر
قال أبو معاوية حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر لمرافق الناس ثم الطريق ثم البيوت، وقيل حريم البحر خمسمائة ذراع وما بعد ذلك ما لم يتقدم فيه أثر عمارة فهو لمن أحياه، وقيل أن ذلك جائز الانتفاع ولو بنا فيه وعمره والحورة التي تكون في البحر يحميها
منعه
به ولا يجوز لأحد قوم ويدعونها فإن كانت يجزر عنها الماء حينا ويمد فيها حينا جاز حماها، وإن
كان الماء فيها دائما فليس في البحر حما ولا ميراث، وحريم النهر مائتا ذراع.
وقيل ثلثمائة ذراع، وقيل خمسمائة ويفسح النهر عن النهر خمسمائة ذراع
،
6
وقيل ثلثمائة، وقيل كما يرى العدول المضرة، وقيل حتى تصح بشاهدي عدل وقيل يطرح القطران أو الصل فإن ظهرت منه الريح علم أنه يجذب ماءه
قال الشيخ خميس وأنه ليعجبني هذا وليس معي فيه أثر وحريم البئر أربعون ذراعا وتفسح البئر عن البئر أربعين ذراعا وعلى النهر عن البئر أربعين ذراعا، وقال موسى لا يمنع أحد عن الحدث حتى يعلم أن حدثه ينقص النهر
أو البئر