كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢

باب في حفر الأفلاج وإصلاحها

ويؤخذ أهل البلاد بإصلاح أنهارهم التي لهم ويحدث فيها الفساد فأما ما يقترح فليس عليهم إلا أن يتفقوا هم على ذلك والحفر على جميع أهل الفلج وعلى الأغياب واليتامى على كل بقدر حصته ويجبرون على ذلك ولا تترك القرية تهلك كان الفلج أصلا أو سهاما إلا أن يكون في الحفر ذهاب أصل أموال اليتامى والأغياب في الأجرة

•

قال أبو الحواري ليس على الأيتام والغياب قطع الصفا، وإنما عليهم حفر الطين والهيام، ومن أراد أن يزيد قرايح أو بناء بحص أو آجر لم يكن فيه فلا يجبرون على ذلك إلا أن يتراضوا على ذلك، ومن زاد وقرح قرايح فزاد منها الفلج قيل لأهل الفلج إن شئتم فردوا على من قرح ما ينوبكم من الغرم على قدر الذي لهم ويكون لكم جميعا وإلا نظرنا ما زاد وجعلناه لمن قرح.

الله

قال الشيخ خميس وقد حكم بذلك محمد بن علي لبني الحواري على بني عبيد الله بن زياد وكذلك يوجد عن أبي علي رحمه والجبهة إذا اتفقوا على إصلاح فلج واستأجروا له من يحفره ثبت ذلك على جميع من له في الفلج شيء من البالغين والأيتام فمن كان من أهل الفلج خارجا من المصر ثبت عليه القضاء وأقام الحاكم له وكيلا إن لم يكن له وكيل وباع من ماله بأمر الحاكم في ذلك، ومن كان في المصر احتج عليه ولا ينفذ عليه الحاكم ما دام في

-