الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٨باب في توزير الجدر وتكميمها والحظار
وفي رجل مسح جداره مما يلي الطريق فليس له أن يوزره ويحدث في الطريق حدثا فإن أزره في حياته ومات فليس على وارثه أن يخرجه إلا أن يثبت عليه الحكم بذلك، وإن عاب الأزار فللوارث تجديده إذا لم يعلم أن الهالك أحدثه، وإذا علم أن الهالك أحدثه ولم يعلم أنه بحق لم يكن له تجديده وله أن يوزره فيما دخل في هواءه مما رث وتأكل ولا يزيد فوق ذلك إلى الطريق فإن أدركه كذلك ولم يعلم أن الهالك أحدثه فإذا وقع الجدار فليس له أن يدخل الجدار في الطريق على أساس الازار، وإنما الأزار على أساس الجدار ثم يلحق به هواء الجدار على ما أدركه، وإن أراد أن يجدد الأزار في موضعه لثبوت حجته كما أدركه لم يضق عليه، ومن اشترى منزلا أو ورثه وفيه جدار موزر مما يلي الطريق فإذا وقع فلصاحبه أن يجدده وما أدرك فيه حجة له ما لم يزد فيه شيئا غير ذلك إذا كان لا يعلم بطلانه في الأصل، وأن تأكل الجدار من أسفل وبقي هواه فله أن يجدد ذلك على الاطمئنانة والله أعلم.
64
1