كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٩

فيناسبه اللباس الحسن وولد يرعى فلا يبالي بما لبس فهذه عدالتهم، ومن حبس بعض أولاده بظلم فقداه من ماله أو مرض فأعطى عليه لطبيب أو أعطى لمعلمه إن كان يتعلم لم تلزمه عدالة فيه إن لم يكن للولد مال وتلزمه العدالة إن حبس بعض أولاده في تعدية أو معاملة إن فداه من ماله، وإن وهب ولد لأبيه هبة ثم ردها عليه بعد القبول لزمه أن يعطي لغيره من الأولاد

مثلها

الله والدين

قال القطب رحمه الله: وأما قبل القبول فلا عدالة عليه لأنه لم يملكها ولا يضره ما يعين به بعض أولاده برأفة لا بحيف إن كثر عياله أو أقعده المرض أو ركبه الدين وله أن يعطي البعض أكثر مما أعطى لآخرين برضاهم وتلزمه العدالة بين نساءه وبين عبيده وتفترق العدالة الديون في خمسة في أن لا مع تدرك عليه العدالة في الحكم ما حيى وتدرك عليه فيما بينه وبين يدرك مطلقا وفي أن لا تحاصص مع الغرماء في تركته وأصحاب الديون أولى على الراجح فيقضي الديون فإن بقي مال أخذت منه العدالة إن أوصى بها، وفي أن لا يدركها وارث ولد عليه في الحكم قبل موت الأب، وأما بعد موته فقولان، وفي أن يسقطها الأب إذا زكى ماله ولا يزكيها الولد لأنه لم يحكم له بقبضها، وقيل يزكيها الولد ويسقطها الأب إن أوصى بها وفي أن لا تدرك في ماله بعد موته إن لم يوص بها وهي عليه تباعة، وقيل تدرك وهل تخرج من الثلث أو من الكل قولان وتلزمه العدالة في النزع من مال أولاده إن احتاج وله أن يأكل من مالهم ما شاء وكيف شاء لا بنزع ولو كان له مال ولا عدالة فيه ولا نزع للأم فلا عدالة عليها، وقيل لها النزع وعليها العدالة

-

110