كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٨

السلاح والمركب إن لم يحزهم، وإن حازهم وجبت العدالة فيهن، وإن أعطاهم نفس المركب والكسوة على وجه التمليك فتجب فيه العدالة ولا تجب

بين أولاده وأولاد بنيه وفي وجوبها عليه بينهم إن لم يكن له ولد سواهم قولان ولا تجب العدالة عليه بين أولاده وسائر الورثة إلا إن قصد الحيف ولا بين وارث غير ولد ووارث آخر فإن أعطى وأراد الحيف فليتب إلى الله وليعط سائر الورثة على قدر الارث بالنظر إلى ما أعطى أولا لأنهم ورثته فلا يجوز قصد إزاحة الأرث عنهم كلا ولا بعضا، وإن ماتوا قبل أن يعطيهم أعطى وارثهم، وإن كان له ابن أو بنت فأعطاهم شيئا ثم حدث له أولاد آخرون لزمه أن يهب لهم كالأول للذكر مثل حظ الانثيين، وقيل لا وهو الصحيح عند

ما ينو: هم

القطب رحمه

الله.

إنما هي

قال لأن العدالة إنما بين اثنين فصاعدا وحين أعطى للأول لم يوجد معه ثان تقع العدالة بينهما ولا حيف في إعطائه الأول ولا جور.

قال: والمختار عند غيري أنهم سواء وإذا مات من له العدالة قبل قبضها أعطاها الأب ورثته ولا يأخذ الأب منها لأنها لم تخرج من يده إلى مالكها ولا تلزمه بين أولاده الموحدين والمشركين أو العبيد ولو وجدوا بعد ذلك أو عتقوا لأنه لا إرث لمشرك في مال مسلم ولا إرث لعبد فلا نصيب لهم في المال فلا عدالة وفي وجوبها على الأم بين أولادها قولان، قيل تجب قياسا على، وقيل لا لأن الأمر بالتسوية ورد في الأب وأنه خلاف الأم في ذلك لقوله الا الله أنت ومالك لأبيك وليست الأم كذلك فهي قاصرة عن حكم، ويجوز تفضيل واحد بما يليق به كأن يكون له ولد يحضر الجماعات

الأب

الأب

114

-

-